وفيه سن السجود للتلاوة، وأنه سنة للقارئ والمستمع والسامع وهو للقارئ آكد ثم للمستمع -وهو من يقصد السماع بخلاف السامع، ويسن لهما السجود وإن لم يسجد القارئ سواء كان القارئ متطهرًا أم محدثًا امرأة أو صبيًّا أو كافرًا، ولا فرق في سن السجود للتلاوة بين كون القارئ في صلاة وكونه خارجها، ويشترط كون القراءة مشروعة كقراءة المصلي في قيامه، ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها كقراءته في غير محلها، وقراءة جنب وسكران وأوجب أبو حنيفة سجود التلاوة لقوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١)} [الانشقاق: ٢٠ - ٢١] ولقوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)} [النجم: ٦٢].
واحتج أئمتنا بالأحاديث الصحيحة كخبر زيد بن ثابت الآتي، وكخبر "هل عليّ غيرها، قال لا إلا أن تطوع" رواه الشيخان، واحتج به الشافعي في ذلك والجواب جمعًا بين الأدلة حمل طلب السجود في الآيتين على الندب.
٥/ ١٢٥ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {ص} لَيسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ) أي ليست من حقوق سجود التلاوة، بل هي سجدة شكر، (وَقَدْ رَأَيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا) أي في {ص} عند قوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}[ص: ٢٤]) رواه البخاري) وفيه السجود عند قراءة هذه الآية، وأنها سجدة شكر، أي لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام لا سجدة تلاوة كما مر فتسن خارج