للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكخبر الشيخين عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة.

وأجيب عن الأخبار السابقة بحملها على الندب المؤكد جمعًا بين الأدلة وعن الأول خصوصًا بأن الحنفي لا يقول به لأن فيه من أحب أن يوتر بخمس الخ. وهو يقول لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات، واعلم أن أقل الوتر واحدة كما مر في خبر صلاة الليل مثنى، وأدنى كماله ثلاث ركعات، وأكمل منه خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، وهي أكثره على المشهور، ويدل له الخبر الآتي وقيل أكثره ثلاث عشرة، وجاءت فيه أخبار صحيحة.

ومن قال بالأول تأولها على أن الراوي حسب معها سنة العشاء.

١٢/ ١٤٠ - (وعن عائشة رضي الله عنها قَالتْ: مَا كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أرْبعًا، فَلَا تَسْأل عَنْ حُسْنِهِن وَطُولهنَّ، ثم يُصَلِّي أرْبَعًا فَلَا تَسألْ عَنْ حسْنِهِنَّ وطُولِهن، ثم يصلي ثَلاثًا) رواه الشيخان.

<<  <   >  >>