للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه سن الوتر بإحدى عشرة ركعة، وهي أكثره وأكمله على المشهور كما مر، وفيه أن كل أربع منها بتسليم واحد والثلاث الأخيرة بتسليم واحد وهو جائز وإن كان الأفضل لنا أن كل ثنتين بتسليم واحد، لخبر صلاة الليل مثنى مثنى مع زيادة تعدد السلام.

١٣/ ١٤١ - (وعنها) أي عن عائشة (رضي الله عنها قالت: مِنْ كُل الليلِ) متعلق بأوتر في قولها (قَدْ أوتَرَ) أي أوتر (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من كل جزء من الليل، من أول الليل تارة وأوسطه أخرى وآخره أخرى (فانْتَهى وتْرُهُ إِلى السَّحَرِ) والليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وما بعده نهار، وقيل ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس بليل ولا نهار، والمراد من الليل هنا ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لأن ما قبل ذلك ليس وقتًا للوتر، والسحر قبيل الفجر وضبطه ابن أبي الصيف اليمنى بسدس الليل، وقيل هو آخر ساعات الليل الإثني عشرة، ولعل قائله أراد بالليل ما بين الغروب والفجر، وقائل ما قبله أراد به الليل المراد هنا، وإلا فبينهما اختلاف كبير. (والحديث رواه مسلم وأصله في البخاري) وفيه سن الوتر وبيان وقته وأنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر في الليل، تارة أوله، وتارة وسطه، وتارة آخره.

<<  <   >  >>