الحاء المهملة، ابن عبد الله بن الحارث بن الأعرج (رضي الله عنه قال: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يَخْرُجُ) لصلاة العيد (يَوْم الْفِطْرِ حَتى يَطْعَمَ) -بفتح الياء- أي يأكل أو يشرب (ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضْحَى حَتى يُصَلِّي) العيد (رواه ابن حبان وغيره وصححو).
وفيه أنه يسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر وتركه في الأضحى ليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قبل يوم النحر، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرمًا قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة النحر، وليوافق الفقراء في الحالين إذ الظاهر أنه لا شيء لهم إلا من الصدقة وهي سنة في الفطر قبل الصلاة، وفي النحر إنما يكون بعدها ويكره له ترك ذلك كما في المجموع عن نص الأم.
٣/ ١٨٣ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ العيدِ رَكْعَتَينِ) صلاة العيد (لَمْ يُصَل قَبْلَهُما ولا بَعْدَهُمَا، رواه الشيخان).