للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤/ ١٨٤ - (وعنه) أي عن ابن عباس (أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى العيد بِلا أذان، ولا إقَامَةٍ، رواه أبو داود وأصله في البخاري).

وفيه أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، وإنما يقال لها الصلاة جامعة.

٥/ ١٨٥ - (وعن أم عطية) نسيبة بالتصغير عند قوم وبالتكبير عند آخرين -بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصاري (رضي الله عنها قالت: أُمِرنَا) بنائه للمفعول (أنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ) جمع عاتق وهي الجارية البالغة التي لم تتزوج، وقيل هي التي، قاربت البلوغ، سميت عاتقًا لأنها عتقت من قهر أبويها، واشتغلت ببيت زوجها (وأن نخرج الحُيَّضَ في العِيدَينِ يَشْهَدْنَ الخَيرَ

<<  <   >  >>