فإن لم يحضر غيرهم لقنه من حضر منهم كما بحثه الأذرعي وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها.
٤/ ٢٠٥ - (وعن أبي عبد الله معقل بن يسار) بياء تحتية ثم مهملة (البصري رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - اقرأوا عَلَى موتَاكُم يس، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان) وقال: المراد به من حضر الموت لأن الميت لا يقرأ عليه، فدل الحديث على أنه يسن قراءة سورة يس عند المحتضر.
٥/ ٢٠٦ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تُوفيَ سجِّيَ) أي غُطي (ببُرِد حبَرِهِ) بكسر الحاء وفتح الموحدة وبإضافة برد إلى حبرة، وهو الأكثر أو بوصفه بها، وهو نوع من برود اليمن أشرف الثياب (والحديث رواه الشيخان).