للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه أَيضًا أنَّه يكبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وهي أركان يقرأ بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثَّانية يصلي على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وبعد الثالثة يدعو للميت وجوبًا في الثلاثة.

١٦/ ٢١٧ - (وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قَال: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائزِ أرْبَعًا ويكبر خَمْسًا، رواه مسلم).

وفيه أن التكبير الزائد على الأربع لا يضر وإن لم يجب ولم يسن لأنه ذكر يتقيد ذلك بالخامسة.

<<  <   >  >>