للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧/ ٢١٨ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَا مِن رَجلٍ مسلمٍ يَمُوتُ فَيَقُوم) -أي فيصلي على جنازته (أرْبَعونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُون باللهِ شَيئًا إِلا شَفَّعَهُم الله فيه، رواه مسلم) وفيه أنَّه تقبل شفاعة أربعين في ميت صلوا عليه، وفي رواية مائة، وفي أخرى ثلاثة صفوف، قيل هذه الثلاثة خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله.

قال النووي بعد نقله هذا: ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أعلم بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ثم بقبول شفاعة ثلاثة صفوف، وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أَيضًا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين. انتهى.

١٨/ ٢١٩ - (وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) أي خلفه (على امرأةٍ) هي أم كعب مَاتَتْ في نفَاسِهَا) -أي بسببه- أو في وقت خروجه، (رواه الشيخان). والنفاس: [الدم الخارج بعد

<<  <   >  >>