للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦/ ٢٩٢ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامْرأةٍ إلا وَمَعَها ذو محرمٍ) أي صاحب حرمة من نسب أو رضاع أو مصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها (وَلا تسافر المرأة إلَّا مَعَ ذِي محرمٍ) وفي رواية مع محرم، (فَقَامَ رجلٌ فَقَال يا رسول الله إِنَّ امْرَأتِي خَرَجْت حاجَّة، وإنِّي اكتتبت في عزوة كذا وكذا، قال انطلق فحجَّ مَعَ امْرَأَتك رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

وفيه تحريم خلوة الرجل بالمرأة بدون محرم ومسافرتها بدونه، ومحرم في رواية ذو، وذي محرم مصدر ميمي بمعنى حرمة كما مرت الإشارة إليه، وفي الثانية اسم مكان بمعنى محل حرمة وهو المشهور، والمحرم من الرجال يعرف من ضابط المحرم من النساء وهو كل امرأة حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد نحو أخت المرأة وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها

<<  <   >  >>