للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليسا بمحرمين وإن حرما على التأبيد لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإِباحة لأنه ليس بفعل مكلف والمراد شبهة الفاعل لا شبهة المحل ولا شبهة الطريق كالوطء بفساد نكاح أو شراء والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه، وفي معنى المحرم الزوج، وقد صرح به في رواية في البخاري ولا فرق في السفر بين الطويل والقصير، وأما تقييده في رواية بثلاث ليال، وفي أخرى بفوق ثلاث وفي أخرى بثلاثة أي من الأيام وفي أخرى بيومين وفي أخرى بليلة، وفي أخرى بيوم، وفي أخرى بيوم وليلة، وفي أخرى ببرد -البرد مسيرة نصف يوم فيحسب اختلاف السائلين واختلاف

<<  <   >  >>