للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق، فيسن من فوقها وفيه أن الرمي بسبع حصيات وهو مجمع عليه.

وفيه جواز قول سورة البقرة وشبهها وكرهه بعضهم، وقال إنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة وشبهه، والصواب خلافه، وبه قال جماهير العلماء للأخبار الصحيحة فيه كخبر من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وإنما خص ابن مسعود سورة البقرة بالذكر لأن معظم أحكام المناسك فيها فكأنه قال هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرع وبَيَّنَ الأحكام، فاعتمدوه.

١٣/ ٣٢٣ - (وَعَنْ جَابِرٍ قال: رمَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى، وأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ).

أي بعد يوم النحر من أيام التشريق (فَإِذَا زَالتِ الشَّمْسُ رَمَى رَوَاهُ مُسْلمُ).

وفيه أنه يسن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس ضحى، ورمي أيام التشريق بعد الزوال.

١٤/ ٣٢٤ - وَعَنْ ابنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهُمَّ ارْحَمِ المُحَلّقين قالوا): أي الحاضرون (والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللهِ. قال في

<<  <   >  >>