للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة) أي بعد قول ذلك ثلاث مرات وفي رواية في الثانية، وفي رواية في الرابعة (وَالمُقَصِّرِينَ، رَواه الشَّيخَان).

وفيه جواز الاقتصار على أحد الأمرين من الحلق والتقصير وفيه تفضيل الحلق على التقصير وهو مجمع عليه في حق الرجال.

وفيه أن أحدهما نسك يثاب عليه فاعله لاستباحة محظور وهو الأصح عندنا وفيه الدعاء بالرحمة لمن فعل ما شرع له وتكراره لمن فعل الراجع، من أمرين مشروعين وكرر الدعاء للمحلقين لمبادرتهم إلى امتثال الأمر بالحلق ولأنه أدل على النية في التذلل لله تعالى بترك ما هو زينة والمحرم مأمور بتركها ليكون أشعث أغبر.

فروع: أقل ما يجز عن الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات، والمشروع للنساء التقصير كما سيأتي، والمراد بالحلق والتقصير ما يشمل النتف والإِحراق ونحوهما.

١٥/ ٣٢٥ - (وعن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنهما أَنَّ

<<  <   >  >>