للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه جواز بيع المكاتب، وهو أحد قولين عندنا والمشهور خلافه وحمل الحديث على فسخ الكتابة بعجز بريرة بدليل سؤالها عائشة أن تعينها على وفاء ما كوتبت به.

والكتابة عقد عتق بلفظها بغرض منجم بنجمين فأكثر كما سيأتي آخر الكتاب وفيه أيضًا جواز اشتراط الولاء للبائع بقوله "واشترطي لهم الولاء" لأنه لا يأذن في عقد باطل، والمعروف عندنا خلافه، وأجابوا عن الحديث بأن لهم بمعنى عليهم كقوله تعالى: {وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ} وقوله {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} وبأنه إنما شرط الولاء لهم زجرًا وتوبيخًا لهم لمخالفتهم له في إخباره لهم، قيل بأن الولاء لمن أعتق، غايةَ ما فيه إخراج لفظ الأمر عن ظاهره، وقد ورد كذلك كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} وقوله: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}.

وبأن ذلك خاص بهذه القضية مبالغة في إبطال مخالفتهم المذكورة كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًّا بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من

<<  <   >  >>