للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

منع الحج بعمرة في أشهر الحج، قال النووي وهذا أصح التأويلات.

٦/ ٣٣٨ - (وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاءِ) بأن يكون لإِنسان بئر مملوكة له بفلاة، وبالبئر ماء فاضل عن حاجته وثم كلأ ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعية، إلا إذا استقوا من هذه البئر فيحرم عليه بيع فضل الماء لأجل الماشية كما يحرم منعه بلا بيع لذلك بل يجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا لم يبذله امتنع الناس من رعي الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش فصار بيعه له كبيع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكًا له، (وَعَنْ بَيعِ ضِرَاب الجَمَلِ) - أي نزوه على الأنثى (رواه مسلم).

وفيه أنه لا يصح بيع فضل الماء كما تقرر ولا بيع ضراب الجمل والمراد من البيع ما يشمل الإِجارة ومن الجمل ما يشمل كل فحل يحترم ببيعه وإجارته للضراب لأن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك.

٧/ ٣٣٩ - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ) بفتح الباء فيهما الأول مصدر والثاني جمع حابل كظالم وظلمة، وقال ابن الأنباري: الهاء فيها للمبالغة، واتفق أهل اللغة على أن الحبل يختص بالآدميات وفي غيرهن إنما يقال حمل فاستعماله في غير الآدميات معهن من باب تغليب العاقل على غيره إذ المراد ما يشمل حبل الإِماء والبهائم

<<  <   >  >>