٨/ ٣٤٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الحَصَاةِ) بأن يقول بعتك من هذه الأثواب مثلًا ما تقع عليه هذه الحصاة أو بعتك ولك الخيار إلى رميها، أو بأن يجعل الرمي بها بيعًا، فيقول إذا رميت هذه الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا (وَعَنْ بَيعِ الْغَرَرِ رَواهُ مُسْلِمُ).
وفيه تحريم كل ما فيه غرر كبيع الحصاة والآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه. وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من أثواب وبيع حبل الحبلة وبيع ضراب الفحل وغيرها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، وإنما أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، فكل ذلك بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة، فعطف بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص، فإن دعت إلى الغرر حاجة أو كان حقيرًا صح البيع كبيع الدار المجهولة أساسها وبيع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن، وبيع الحبة المحشوة وإن لم ير حشوها، وقد أجمع العلماء على جواز إجارة الدار مثلًا شهرًا مع أن الشهر قد يكون تامًّا وقد يكون ناقصًا، وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اخلاف الناس في استعمال الماء وفي قدر مكثهم وعلى جواز الشرب من السقايا لعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين.