٩/ ٣٤١ - (وَعَنْه) أي عن أبي هريرة (قَال نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ رَواهُ النَّسائِي وَغَيرهُ وَصَحَّحَه التِرْمذِي وابنِ حِبَّانَ).
وفيه تحريم بيعتين في بيعة كأن يبيعه عبدًا على أن يشتري منه ثوبًا، أو على أن يبيعه الآخر ثوبًا وكأن يبيعه عبدًا بألف نقدًا أو بألفين نسيئة ليأخذ بأيهما شاء هو أي أو غيره فكل ذلك باطل للشرط الفاسد في الأولين والجهل بالعوض في الثالث.
١٠/ ٣٤٢ - (وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّجَشِي رَوَاه الشَّيخان).
وفيه تحريم النجشي وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليغر غيره. ولا خيار للمغرور لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة.
١١/ ٣٤٣ - (وَعَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَال نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ) من الحقل اسم للزرع، ولمكانه وهي بيع البر في سنبلة بكيل معلوم من البر الخالص.