(والمُزَابَنَةِ) من الزبن وهو الدفع كأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر عن حقه بما يزداد منه وهي بيع الرطب على الشجر بتمر.
واستثني منه العرايا كما يأتي في بابها (والمُخَابَرَةِ) وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل.
(وَعَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أنْ تُعْلَمَ) وهي أن يستثنى من المبيع شيء مجهول (رَواه أبو داود وغروه وصححه الترمذي).
وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه الجهل بالمماثلة في الأوليين وبالمبيع في الرابع، وإمكان تحصيل منفعة الأرض في الثالث فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالماشية.
١٢/ ٣٤٤ - (وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال نَهى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ) تقدمت (والمُخَاضَرَةِ) بالخاء والضاد المعجمتين وهي بيع الثمر الأخضر قبل بدو صلاحه بغير شرط القطع (والمُلامَسَةِ) بأن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه أو يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع الخيار، (والمنابذة) بالمعجمة