للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: عُرِضْنَا عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ) السبي من بني (قُرَيظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ) -بمعنى نبت شعر عانته- (قُتِلَ) كسائر الرجال لأن الإِنبات دليل لبلوغ الكافر كما سيأتي، (وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلهُ) أي لم يقتل (فَكُنْتُ ممن لَمْ يُنْبِتْ فَخلّي سَبِيلي، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وغيره).

وفيه أن إنبات العانة دليل للبلوغ في حق الكفار ومثلهم من جهل إسلامه، وشرط ذلك أن يكون الشعر خشنًا يحتاج إزالته إلى حلق، فعلم أنه ليس بلوغًا حقيقة ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإِنبات قاله الماوردي.

وقضيته أنه دليل البلوغ بالسن، وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما: هذا وثانيهما أنه دليل للبلوغ بالاحتلام، قال الإِسنوي: ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما، قال الماوردي: وإنما يكون دليلًا في حق الخنثى إذا كان على فرجيه.

٦/ ٣٧٥ - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جده قَال: قَال رسول

<<  <   >  >>