الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ) -أي من مال زوجها- (إِلّا بِإذْنِ زَوْجِهَا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إِلا بإذنه كالأجنبي بخلاف مالها، وأما رواية "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إِذا ملك زوجها عصمتها" فمحمول على ما إِذا كانت تحت حجره، أو معناها: لا يجوز لها ذلك جوازًا مستوى الطرفين، والمراد بالإِذن في الحديث ما يشمل الصريح مطلقًا، والمفهوم من اطراد العرف فيما تعطيه الزوجة كإعطاء السائل كسرة مع العلم برضى الزوج به وعلى ذلك يحمل خبر الصحيحين "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله" ذكر ذلك النووي في شرح مسلم.