تشهد عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانْطَلَقَ أَبِي إِلى رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) ليشهده على صدقتي (فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَفَعَلْتَ هذَا بِولدكَ) أي بأولادك (كُلِّهمْ، قَال: لَا، قَال: اتقُوا الله واعْدِلُوا في أولادِكُمْ فَرَجَعَ أبي فَرَدَّ تِلْكَ الصدقة، رواه الشيخان) وفي رواية لمسلم:
قال: فلا تشهد في إذًا -أي حينئذ- فإني لا أشهد على جور، أي حيف وظلم، وأصله الميل عن الاعتدال حرامًا كان أو مكروهًا، وفي رواية أخرى أيضًا "فأشهد على هذا غيري".
فيه مشروعية الإِشهاد على ما تبرع به الوالد على ولده، والتسوية بين الأولاد في العطية فإن التفضيل يؤدي إلى الإِيحاش والتباغض وذلك لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب كما عليه الجمهور من العلماء واحتج القائل بالوجوب برواية لا أشهد على جور، واحتج الجمهور برواية "فأشهد على هذا غيري" إذ لا يأمر بمحرم، وامتناعه من الإِشهاد عليه على وجه التنزيه وأجابوا عن الرواية الأولى بما قدمناه من أن أصل الجور الميل عن الاعتدال حرامًا كان أو مكروهًا، فحمل على المكروه جمعًا بين الروايتين.
وفيه أيضًا ندب الرجوع فيما تبرع به لبعض أولاده دون بعض،