والمتصدق به في الحديث كان غلامًا كما رواه الشيخان، وروي أنه كان حائطًا وجمع بينهما ابن حبان بأن الحائط كان أولًا حين ولادة النعمان والغلام كان في كبره.
٤/ ٤٠٥ - (وعن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: كانَ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيثيبُ عَلَيهَا رواه البخاري).
وفيه جواز قبول الهدية وطلب المكافأة عليها بأن يعطي المهدي له المهدي بدل ما أهداه له، وأقله ما يساوي قيمته، محل جواز قبول الهدية في غير الولاة، أما الولاة ففي جواز قبولها لهم تفصيل مذكور في كتب الفقه، وأما جوازه للنبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا فمن خصائصه.
٥/ ٤٠٦ - (عن جَابِرٍ قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العُمْرى هِبة لِمنْ وُهِبَتْ لَهُ) العين العمرة (رواه الشيخان) وصورتها أعمرتك هذا أي جعلته لك مدة عمرك وإن زاد فإذا مت عاد لي أو لورثتي فتصح الهبة ويلغو الشرط لخبر