وَأخْتٍ) لغير أم (فَقَضى النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - للابْنَةِ النصْفُ ولابْنَةِ الابْنِ السُّدْسُ -تكملة
الثلثين- ومَا بَقِيَ فَلِلأخِت، رواه البُخاريّ).
وفيه أن فرض البنت إذا انفردت عمن يساويها النصف، ولبنت الابن إذا اجتمعت معها السدس ولا يختص ذلك بالواحدة بل الزائد عليها كذلك- وأشار بقوله تكملة الثلثين إلى أنَّه لا فرض لبنت الابن مع البنات لاستكمالهن الثلثين وبقوله وما بقي فللأخت إلى أن ما تأخذه الأخت مع من ذكره تعصيب لا فرض.
٤/ ٤١٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو) وهو ابن العاصي (رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لَا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، رواه أبو داود) وغيره، وقال ابن الصلاح وله رتبة الحسن وهو محمول على اختلاف