الملتين بالإِسلام والكفر أو الحرية وغيرها فلا يرث المسلم الكافر ولا المعصوم من الكافر الحربي ولا عكسهما.
وأمَّا المعصوم منهم فيرث معصومًا آخر منهم فيرث اليهودي النصراني وعكسه والمعاهد الذمي وعكسه.
٥/ ٤١٤ - (وعن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أن النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره).
وفيه أن فرض الجدة السدس إذا لم يكن معها أم وإلا فهي محجوبة بها سواء كانت الجدة من قبل الأم أم من قبل الأب.
٦/ ٤١٥ - (وعن) أبي كريمة (المقدام) بن معدي بن عمرو بن زيد بن معدي كرب بفتح الكاف وكسر الراء مع كسر الباء والنون على الإِضافة أو فتحها على البناء (رَضِيَ الله عنه قَال: قَال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم-، أنَا وَارِث مَنْ لَا