للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقًّا في التمتع فوق الإِزار وفيه أن اللعنة تستمر عليها حتَّى تزول المعصية بطلوع الفجر أو (ثَوْبُها) ورجوعها إلى الفراش.

٥/ ٤٥١ - (وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الْوَاصِلَةَ) وهي التي تصل شعرها بغيره (والمُسْتوْصِلَةَ) التي تطلب ذلك- (والوَاشِمةَ) من الوشم بالمعجمة وهو غراز الإِبرة وذر النيلة عليه (والمُسْتَوْشِمَةَ) وهي الطالبة لذلك قال الفقهاء: مسألة الوشم ما وشم يصير نجسًا فإن أمكن إزالته بلا ضرر يَبيح التَّيمم وجبت وإن أورثت شيئًا وإلا فلا (والحديث رواه الشيخان).

وفيه تحريم ما ذكر لما فيه من التغرير وتغير خلق الله.

٦/ ٤٥٢ - (وعن جابر قَال كُنَّا نَعْزِلُ) عن إمائنا حذر الحبل (عَلَى عَهْدِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، والْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنَ. رواه الشيخان). وفي رواية لمسلم "فبلغ ذلك النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فلم ينهنا".

<<  <   >  >>