وفيه جواز العزل وهو أن ينزل بعد نزع الذكر من الفرج وما عارضه محمول على كراهة التنرية، وقد استدل جابر على الجواز بتقرير الله تعالى عليه.
قال ابن دقيق العيد: وهو استدلال غريب وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأيد برواية مسلم السابقة.
وفيه ما كانت الصّحابة عليه من التمسك بالقرآن في كل شيء حتَّى في العزل عن النساء.
٧/ ٤٥٣ - (وعَنْ أنس رضي الله عنه قال وإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَطوف عَلَى نِسَائِهِ) أي يجامعهن في الليلة الواحدة وكن حينئذ تسعًا (بِغسْلٍ وَاحِدٍ. رواه الشيخان واللفظ لمسلم) وطوافه المذكور محمول على أنَّه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن قلنا إن القسم كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو الأصح، وإلا فلا حاجة إلى هذا الحمل ويكون ذلك من خصائصه.