للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما رواية مسلم أيضًا "ليس لها سكنى ولا نفقة" فتركها أكثر الرواة مع أنها مرسلة، وبتقدير رفعها إنما سقطت سكنى المطلقة فيها لأنها كانت لسنة على أحمائها فأمرت بالانتقال عند ابن أم مكتوم، ولأنها خائفة من الاقتحام على نفسها في مسكنها كما يأتي في الحديث بعده، واحتج الشافعي للسكنى بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ} ولعدم النفقة بخبر فاطمة مع مفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ} "ولهما بالقياس على المتوفى عنها زوجها وبذلك علم أن محل ما ذكر في البائن الحائل.

أما البائن الحامل فلها السكنى والنفقة لأجل الحمل وأما الرجعية فيجبان لها مطلقًا بالإِجماع.

٣/ ٤٨٥ - (وعنها) أي عن فاطمة (بنت قيس قَالتْ قُلْتُ يا رسول الله إِنَّ زَوْجِي) واسمه عبد الحميد أبو عمرو بن حفص القرشي المخزومي (طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ) بالبناء للمفعول أي يوقع علي وهو كناية عن الزنا بها (فَأَمَرَها) بالتحول (فَتَحَوَّلَتْ) إلى بيت ابن أم مكتوم لقرابة بعيدة بينهما ولأن ببيئة قليلة الطروق فتحولت إليه (رواه مسلم).

وفيه أنه يجوز للمعتدة الخروج من مسكنها للخوف مما ذكر وقدمت فيه زيادة.

٤/ ٤٨٦ - (وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالتْ: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - لَا تُحِدَّ

<<  <   >  >>