للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

امْرأَةٌ) من أحد أو من حد، ويجوز جزمه بالنهي ورفعه خبرًا بمعنى النهي ويأتي مثله في ما يأتي (عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) من الأيام (إلا عَلَى زَوْج) فلتحد عليه (أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا) تفجعًا عليه (ولا تَلْبَسْ) حينئذ (ثَوْبًا مَصْبُوغًا) للزينة (إلا ثوْب عَصْبٍ) بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين، أي ثياب من اليمن يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وللنسج يقال برد عصب وبرود عصب بالتنوين وبالإِضافة بالعصب بمعنى المعصوب وإضافة برد إليه من إضافة الموصوف إلى صفته، والمعنى النهي عن لبس الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب فيحل - قال النووي في شرح مسلم وكره عروة العصب وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظه والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، وهذا الحديث حجة لمن أجازه انتهى.

يجاب بأن ثوب العصب نوعان نوع يصنع بعضه بسواد، وبعضه ببياض وعليه اقتصر صاحب العمدة، ونوع يصبغ بالسواد وعليه يحمل الحديث ومن ثم قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد (وَلَا تَكْتَحِلْ) بكحل زينة كإثمد ولو كانت سود أو كحل أصفر ولو كانت بيضاء، ولا تختضب بخضاب ظاهر على البدن ولا تمتشط (ولا تَمَسَّ طِيبًا إلا إِذَا طَهُرَتْ) من نفاسها أو حيضها (نُبْذَةً) بضم النون وفتحها أي قطعة يسيرة ونصبت بمقدر أي تمس نبذة أو بالاستثناء وتقديره ولا تمس طيبًا إلا نبذة كما يأتي -ذكره إذا طهرت (مِنْ قُسْطٍ) بضم القاف وإسكان المهملة. نوع من الطيب (أَوْ أَظْفَارٍ) نوع من البخور وقيل من

<<  <   >  >>