من النساء والخناثى بإدراج النساء في ضمير الذكور تغليبًا على قول المحققين، وحقيقة على قول غيرهم، إذ علة الحرمة استعمال غير الذهب والفضة مع الخيلاء وهي مشتركة بين الرجال وغيرهم.
ويحرم اتخاذها أيضًا لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالطنبور. وفيه المجازاة على الصبر عن الزائل الفاني بالدائم الباقي، وخص فيه الشرب والأكل بالذكر لغلبتهما في الاستعمال لا للتقييد وخص الإِناء بالشرب والصحفة بالأكل لأنهما تعدان لهما غالبًا.
٢/ ٩ - (وعَنْ) أبي العباس عبد الله (بن عَباس) هو ابن عبد المطلب الهاشمي (رضي الله عنهما قَال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا دبغ الإِهَاب) بما ينزع فضوله ولو نجسًا كزرق حمام (فقدْ طَهَرَ) بفتح الهاء أفصج وأشهر من ضمها، والإِهاب بكسر الهمزة الجلد قبل أن يدبغ. وقال الأزهري الجلد والمراد هنا الأول وجمعه أهب بضم الهمزة والهاء وبفتحها.) والحديث رواه مسلم وغيره).