وأنه أقر بالزنا، فإن إقرار الأب عليه لا يقبل إلا أن يكون هذا من باب الفتوى فيكون معناه إن كان ابنك زنى وهو بكر فحدُّه ذلك. (واغدُ يا أُنَيسُ إِلَى امْرَأةِ هذا فإِنِ اعْتَرَفَتْ) بالزنا (فارْجُمْهَا، رواه الشيخان).
وفيه جواز استفتاء غير الشارع في زمنه، وجواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وأنه لا بد في الحد من الإِقرار إن لم يكن بينة، ورد الصلح الفاسد ورد المال المأخوذ فيه، وأن الحدود لا تقبل الفداء، وأن استنابة الإِمام في إقامة الحدود جائز.
٢/ ٥٢١ - (وعن أبي هريرة قَال أتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ) وهو ماعز بنِ مالك (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -وَهُوَ في المسجِدِ- فَنَادَاه، فَقَال يَا رسولَ اللهِ إِنِّي زَنيتُ فَأعْرَضَ عَنْهُ) لعله يرجع (فَتَنَحَّى) أي انتقل من الناحية التي أعرض عنه فيها وأتى إليه (تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) أي من قبل وجهه فنصب تلقاء وجهه على الظرفية وأصله مصدر أقيم مقام الظرف أي مكان تلقاء خذف مكان وأقيم المصدر مقامه (فَقَال يا رسول الله إِنِّي زَنَيتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى) أي كرر وفي رواية البخاري ردد (ذَلِكَ عَليه أرْبَعَ مَرَّاتٍ) والتكرار هنا ليس لكونه معتبرًا في وجوب الرجم بل للاستثبات والتحقق والاحتياط فِي درء الحد بالشبهة بدليل