للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجم الغامدية ورجم المرأة التي في حديث العسيف السابق إذا لم يتصل فيها تكرار فالمعنى كما أقر على نفسه بالزنا (دَعَاهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال أبِكَ جُنُونٌ؟ ) حملك على إقرارك بذلك (فقال لا) والسؤاك المذكور للثيب أيضًا لأن الشخص غالبًا لا يصر على الإِقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة وهو أستر له أو أنه يبرز واقعته في صورة استفتاء ويفعل ما أمر به (قَال: فَهَلْ أحْصَنْتَ) أي تزوجت (قَال: نَعَمْ) ووجه سؤاله عن الإحصان لأنه لما بين حد المحصن وحد غيره ولا يقدم على شيء منهما إلا بتحقيق سببه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذْهَبُوا بِهِ فارْجُمُوهُ. رواه الشيخان).

وفيه جواز الإِقرار بالزنا عند الأئمة لإقامة الحد عليه، والحدود إذا وصلت إلى الإِمام يقيمها ولا يهملها، وفيه إعراض الإِمام عمن أقر بما يوجب عليه حدًّا ليرجع عن إقراره أو يثبت عليه وأن إقرار المجنون باطل.

تنبيه: ما تقدم من أن ماعز هو الذي بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسؤال هو المشهور لكن في مسلم من حديث ابن عباس ما يدل على أن البادئ به إنما هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم.

<<  <   >  >>