للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه مشروعية اليمين وأن تعليقها بما ذكر يمنع انعقادها كغيرها من العقود والحلول.

٥/ ٥٩١ - (وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانَتْ يَمِينُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا وَمُقَلِّب القُلُوبِ رواه البخاري).

وفيه مشروعية اليمين وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان كثيرًا ما يحلف بهذا اللفظ، ولا فيه زائدة للتوكيد أو أصلية والمعنى لا فعلت الشيء ومقلب القلوب.

٦/ ٥٩٢ - (وعن عائِشَةَ رَضِيَ الله عنها في قَوْلِهِ تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩] قَالتْ هوَ قَوْل الرجُلِ لا واللهِ) تارة (وبلى واللهِ) أخرى أي من غير قصد يمين (رواه البخاري)

وفيه مشروعية اليمين وأنه لا مؤاخذة باللغو فيها لعدم قصده.

٧/ ٥٩٣ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَال نَهَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْرِ وقال إنه لا يَأْتي بِخَيرٍ) لأنه لا يجر للناذر نفعًا ولا يدفع عنه ضررًا ولا يرد قضاءً (وإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ) مالِ (البَخِيلِ) ولأنه لم يأت بمضمونه قربة بل مقابلة

<<  <   >  >>