وفيه النهي عن النذر وهو نهي تنزيهٍ فهو مكروه وهو ما نص عليه الشافعي لأنه التزام إيجاب شيء لم يوجبه الشرع واستشكل بأنه وسيلة إلى قربة ومن ثم قال القاضي حسين وغيره أنه قربة لقوله تعالى:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ}[البقرة: ٢٧٠] الآية وبعضهم حمل الكراهة على نذر اللَّجَّاجِ والقربة على نذر التبرر لأنه وسيلة إلى قربة وهو حسن وفيه أيضًا ذم البخيل والبخلاء.
٨/ ٥٩٤ - (وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفارةُ اليمين) وهي المذكورة بقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}[المائدة: ٨٩](رواه مسلم).