للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه ثبوت النذر وبيان كفارته وهي محمولة عند جمهور الشافعية على نذر اللَّجاج كما يقول من يريد الامتناع من كلام زيد إن كلمت زيدًا فلله عليَّ حجَّة فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه أما نذر التبرر فلا تكفي فيه كفارة اليمين بالاتفاق.

٩/ ٥٩٥ - (وعنه أي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نَذَرَتْ أخْتِي أمُّ حبان) بكسر المهملة وبالموحدة بنت عامر (أن تَمْشِيَ إلى بيت اللهِ تعالى حافيةً فقال النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - لِتَمْشِ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيها المَشْيُ وَلِتَرْكبْ إِنْ شَقَّ عَلَيهَا ذلك رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

وفيه صحة نذر الإِتيان إلى بيت الله تعالى فيلزمه عند الشافعية أن يأتيه بحج أو عمرة لكن لا يلزمه أن يأتي البيت حافيًا إذا نذر أن يأتيه كذلك. لأن الخطأ ليس بقربة.

١٠/ ٥٩٦ - (وعن عمر رضي الله عنه قال: قَال يا رسول الله إني نَذَرْتُ في الجاهليةِ أن أعْتَكِفَ ليلةً) وفي رواية يومًا ولا تعارض إما لأن اليوم

<<  <   >  >>