للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدعي فالبيهقي وفية ثبوت الدعوى وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

٢/ ٦١٠ - (وعن أبي مُحَمّدٍ الأشْعَثَ بْنُ قَيسٍ) هو ابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي رضي الله عنه (قَال: قَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ) أي بها (يُقْتَطَعُ بِهَا مَال امْرئٍ مسلمٍ هُوَ فيهَا فَاجِرٌ) أي مائل عن الحق (لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ) أي منكر عليه فيعاقبه (رواه الشيخان).

<<  <   >  >>