وفيه الوعيد الشديد على من حلف يمينًا هو فيها فاجر إذا لم يتب، وجرى في تخصيص ذكر المال والمسلم على الغالب وإلا فغيرهما كذلك، وقد جاء في رواية لمسلم من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار.
٣/ ٦١١ - (وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة بيدهما ليس لواحدٍ منهما بينة فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما رواه النسائي وغيره بإسناد جيد). وفيه أنه إذا تداعى اثنان عينًا هي بيدهما ولا بينة لأحدهما تجعل بينهما نصفين إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر ومثله ما لو كان لكل منهما بينة.
٤/ ٦١٢ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة لا يكلمهم الله غضبًا عليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم أي لا يرحمهم فيها ولا يزكيهم أي يطهرهم ولهم عذاب أليم رجل مسؤول على فضل ماء بأن يكون له بئر مملوكة بالفلاة أي البرية- وفي البئر ماء فضل عن حاجته ثم كلا ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا استقوْا من ماء هذا البئر وهو يمنعه من ابن السبيل أصحاب المواشي لما مر أنه يحرم عليه منعهم من ذلك لشدة حاجتهم إليه، ورجل بائعٌ رجلًا بسلعةٍ أي في ابتياعها منه بعد العصر مثلًا فحلف له بالله لأخذها أي لقد ابتاعها بكذا أوكذا فصدقه وهو على غير ذلك