للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستحاضة: جريان الدم من الرحم في غير أوانه يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى بالعاذل بعين مهملة وذال معجمة على المشهور بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم (أفَأدَعُ الصلاةَ) أي أفأتركها كما تتركها الحائض (فَقَال: لَا) تدعيها كغيرها من العبادات ما لم يمنع منه مانع فقال - صلى الله عليه وسلم - (إِن دَمَ الْحَيضِ أسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ) بكسر الكاف لأن الخطاب لمؤنث (فَأمْسِكي فَي الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ فَإذَا كَانَ الآخَر) وهو دم الاستحاضة (فَتَوَضئِي وصَلِّي وَإِنَمَا هو عرْقٌ) بكسر أوله وإسكان ثانيه يسمى بالعاذل كما مر أي فإنما هو دم عرق وروي فإنما هو داء يعرض أو ركضة -أي دفعة من الشيطان- أو عرق انقطع".

والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين).

<<  <   >  >>