للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه ثبوت الحيض، ووجوب ترك الصلاة منه، ووجوب الوضوء من الخارج من الفرج عند انقطاعه.

وفيه أن من وقعت له واقعة يستفتي عنها، وأن المرأة تشابه الرجل في استفتائها عما يتعلق بها، وأنه يجوز استماع صوتها عند الحاجة، وأن من عليه الدم لا يترك الصلاة، وأن الدم السائل من فصد أو غيره لا ينقض الطهر، ومحل بسط الكلام على حكم المستحاضة كتب الفقه وقد أوضحت ذلك في شرح الروض وغيره وسيأتي بعضه في باب الحيض.

٢/ ٣١ - (وَعَنْ أمير المؤمنين عليٍّ رضي الله عنه قَال كنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً) يحتمل أن يكون حكاية عما مضى وانقطع عنه حين اختاره ويحتمل وهو الأظهر أنه على حد قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ} وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} في أن كان للدوام أو زائدة عند بعضهم، فيكون خبرها وصفًا دائمًا للمخبر عنه، ومذاء بالتشديد والمذاء كثير المذي بمعجمة على الأفصح، وهو ماء أبيض وقيل أصفر رقيق يخرج غالبًا عند ثوران الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور (فَأمَرْتُ المِقْدَادَ) بن الأسود (أنْ يَسْألَ النّبي - صلى الله عليه وسلم -)

<<  <   >  >>