للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن حكم ذلك (فَسَألَهُ فَقَال: فيه الوُضُوء، رواه الشيخان).

وفي رواية لابن حبان "فأمرت عمار بن ياسر" وفي أخرى. لابن خزيمة "أن عليًّا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -" وجمع ابن حبان بينهما بأنه يحتمل إنه أمر عمارأ أن يسأل ثم المقداد أيضًا ثم سأل بنفسه.

وفي رواية الصحيحين "كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ.

وفي الحديث أن المذي لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء وأنه يجوز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لأن عليًّا اقتصر على قول غيره مع تمكنه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي الرواية الأخيرة نجاسة المذي لإِيجاب غسل الذكر واختلفوا هل

<<  <   >  >>