للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب إلى أن الماء (المتغير) (١) بالطاهرات لا يُسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يُسمى ماءً (٢).

وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (٣).

(ق ٢ - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصَّحَابَة (٤).

وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يُصلى عليها ويُتيمم بها (٥).

وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (٦).

وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (٧).

وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عُفي عن يسيره (٨).

وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.

وقال في موضع آخر (٩): السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة.


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٤ - ٢٩).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٠٤ - ٥١٧).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٤٢ - ٥٨٧، ٦١٣ - ٦١٥).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨٠).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨١، ٤٨٣ - ٤٨٧).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٩).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٩ - ٤٨٢).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١٨).

<<  <   >  >>