للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر خلاف الفقهاء فيمن قال عليَّ مالُ عظيمٌ أو خطيرٌ أو كبيرٌ أو جليلٌ، ثم قال (١): والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عُرف المتكلمين، فما كان يسمية مثله كبيرًا حُمِلَ مطلق كلامه على (ق ٣ - أ) أقل محملاته.

وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته ثم قال (٢): والقول الراجح طهارة الشعور كلها كشعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق.

قال (٣): وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (٤).

وذهب إلى أن عظم الميتة وقرونها وأظلافها طاهر حلال، وحكاه عن جمهور السلف (٥).

وذهب إلى أن جبن المجوس طاهر، وإلى أن نفحة الميتة ولبنها طاهر (٦).

وذكر {أن} (٧) أكثر العلماء يجوزون التوضؤ {بسؤر} (٨) البغل والحمار، ولم


(١) "منهاج السنة النبوية" (٤/ ٨٤).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦١٧).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦١٧).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٢٠).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٦ - ١٠١).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٠٣).
(٧) ليست في "الأصل".
(٨) بياض في "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى", والسؤر هو بقية الشراب وغيره، والله أعلم.

<<  <   >  >>