للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُصرح باختياره فيه (١).

وذهب إلى أن النجاسات {تزول} (٢) بغير الماء من المائعات، وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: وإن كان كذلك (ق ٣ - ب) فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان زال حكمها, لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة بغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال (٣).

وذهب إلى أن من صلى وعليه نجاسة جاهلًا أو ناسيًا لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل، وقال: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيًا والأكل (٤).

وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض فإنه يطهر (٥).

وذهب إلى أن الصلاة بالتيمم خارج الحمام أولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمام؛ فإنه قال في أثناء كلامه (٦): وأما إن كانت المرأة أو الرَّجل يمكنه الذهاب لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت إما لكونه مقهورًا -مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي (ق ٤ - أ) ومثل المرأة التي معها أولاد فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك-


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٢٠).
(٢) في "الأصل" (يجوز) والمثبت من "م".
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٥).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٧ - ٤٧٨).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١٢١).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٤٧).

<<  <   >  >>