للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهؤلاء لا بد لهم من أحد الأمور: إما أن يغتسلوا ويُصلوا في الحمام في الوقت، وإما أن يُصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت، وإما أن يُصلوا بالتيمم خارج الحمام، وبكل هذه الأقوال تُفتي طائفة، لكن الأظهر أنهم يُصلون بالتيمم خارج الحمام.

وقال (١) أيضًا: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج يصلي خارج الحمام في الوقت، فلم يمكنه إلا أن يُصلي في الحمام أو تفوت الصلاة فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة.

قال (٢): وأما إن كان {يعلم أنه} (٣) إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت {فقد تقدمت} (٣) - هذه المسألة، والأظهر أن يُصلي بالتيمم، فإن الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن التي نُهي عنها، ومن الصلاة بعد خروج الوقت.

وذهب إلى أن (ق ٤ - ب) من حُبس في موضعٍ نجسٍ فصلى فيه أنه لا إعادة على {وقال: الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه} (٤) سواءً كان العذر نادرًا أو معتادًا (٥).

وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ "غير المغضوب عليهم ولا الظالين" بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال: الوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب؛ لأن الحرفين في السمع شيء واحدٌ، ثم ذكر تمام الدليل (٦).


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١٦١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١٦١).
(٣) بياض في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٤) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "م" و"مجموع الفتاوى".
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٤٨).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>