للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت (١)، وذكر الدليل قال (٢): وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (٣) أي: غسلن فروجهن. وليس بشيء؛ لأنه قد قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٤) فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال؛ قال (٢): وأما قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٣) فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي (ق ٥ - أ) لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال.

وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده رماد تيمم به ويصلي، ولا يعيد، قال: وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف (٥).

وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء- بل يُستحب الوضوء من ذلك، وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر ولا القهقهة في الصلاة بل يُستحب، وأما مس النساء فهله كان لغير شهوةٍ فإنه لا يجب منه الوضوء ولم يجب، وكذلك من تفكر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- فانتشر يُستحب له الوضوء، ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر يُستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويُستحب الوضوء أيضًا من الغضب، ومن أكل ما مسته النار (٦).


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤ - ٦٢٥).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٢٦).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٥) انظر الإنصاف (١/ ٢٨٥)، والمبدع (١/ ٢٢١).
(٦) "مجمع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٤ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٤١ - ٢٤٢، ٢٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩).

<<  <   >  >>