للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما (ق ٥ - ب) لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضع (١) إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب (٢)، وقال (٣) في كلامه على المسائل التي {قيل} (٤) فيها إنها على خلاف القياس: وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار، والوضوء منه مستحب- دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد قيل: الوضوء منه أوكد.

قال (٥): وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاةٍ ففيه أحاديث متعددة (٦)، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر.

وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق يسير يجوز المسح عليه (٧).

وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن (٨).

وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام (ق ٦ - أ) الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام (٩).


(١) شرح العمدة (١/ ٣٢٧ - ٣٣٤).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٥).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٤) وليس فيه: "وقد قيل: والوضوء منه أوكد".
(٤) سقطت من "الأصل" وانظر "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٠٤، ٥٢٢).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٧).
(٦) في "مجموع الفتاوى": "قد صحح بعضها غير واحد من العلماء".
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٧٢ - ١٧٦، ٢١٢ - ٢١٣).
(٨) ذكر في شرح العمدة (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) في هذه المسألة قولين.
(٩) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٤٠٤ - ٤٠٧، ٤٠٩).

<<  <   >  >>