للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في {هذا} (١) حصول أحد المتعاوضين على مقصودة {دون} (١) الآخر، وأما المزارعة (٢) فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصودة دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه به بعث الله الرسل ونَزَّل الكتب.

وقال (٣): وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هن من أقوم العدل، فهذا مما يُبين {لك أن} (٤) المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (ق ٧ - أ) يزارعون على هذا الوجه، وكذلك "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن (يعملوا) (٥) من أموالهم" (٦).

وقال في أثناء كلامه بعد أن تكلم (٧) على المزارعة الفاسدة والمضاربة: ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح، إما نصفه وإما


(١) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(٢) كتبت في "الأصل" في المواضع الثلاثة: الزراعة.
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥١٠ - ٥١١).
(٤) في "الأصل": الآن. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٥) في "مجموع الفتاوى": يعمروها.
(٦) رواه البخاري (٥/ ١٤ رقم ٢٣٢٨)، ومسلم (٣/ ١١٨٦ - ١١٨٧ رقم ١٥٥١) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما.
(٧) زاد بعدها في "الأصل": المضاربة. فاختل الكلام؛ فحذفتها.

<<  <   >  >>