للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلثه واما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئًا مقدارًا مضمونًا في ذمة المالك، كما يعطى في الإجارة {والجعالة} (١) فهذا غلط ممن قاله (٢).

وذكر اختلاف الفقهاء {في بيع} (٣) ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال (٤): والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوهٍ. ثم ذكرها.

(ق ٧ - ب) وقال (٥): ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك- فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة {لقطة} (٦)، وكثيرٌ من العلماء {من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها} (٧) مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب.

وقال (٨): إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء {ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر


(١) تحرفت في "الأصل" وصوبتها من "مجموع الفتاوى".
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٠٩).
(٣) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٨ - ٤٨٩).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٩).
(٦) من "مجموع الفتاوى".
(٧) في "الأصل": "صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء" وهو انتقال نظر. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٩).

<<  <   >  >>