للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولي العلماء} (١) وقول جمهورهم، بل (٢) يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن تباع جملة في أحد قولي العلماء.

وذهب إلى أن القول بوضع الجوائح في الثمر؛ فإذا اشترى ثمرًا قد بدًا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنه يكون من ضمان البائع، وإلى أن المشتري يبيع الثمرة قبل الجداد؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف (ق ٨ - أ) وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة؛ فإنه إذا {قبضها} (٣) جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (٤).

قال في الإجارة (٥): لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:

قيل: يجوز؛ كقول الشافعي.

وقيل: لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها.

وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا.

قال: والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى إذا لم يستوفها


(١) سقطت من "الأصل" هنا وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(٢) زاد بعدها في "الأصل": "يكون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم يجوز بيعها و" وهي زيادة مقحمة هنا، والله أعلم.
(٣) بياض في "الأصل" وكتب الناسخ في الحاشية، "هكذا بياض بالأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٦٠ - ٢٦١).

<<  <   >  >>