للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك {ثلاثة} (١) أقوال:

أحدها: المنع مطلقًا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.

والثاني: الجواز مطلقًا؛ كقول أبي حنيفة، ويُذكر رواية عن أحمد.

والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي (٢) بجنسه متفاضلًا أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ فإذا باع تمرًا في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة فيها لبن {بشاة ليس فيها لبن} (٣) أو بلبن ونحو ذلك؛ فإنه يجوز عندهما بخلاف ما إذا باع أَلْف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز.

قال (٤): وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة فهل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

أحدهما: لا بد من الحلول والتقابض فإن (٥) هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفًا.

والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض (ق ٩ - ب) فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواءً كان ثمنًا (أو كان مصوغًا) (٦) بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها.


(١) في "الأصل": أن. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٢) تحرفت في "الأصل" إلى: الراوي.
(٣) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩).
(٥) في "الأصل": كان. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٦) في "مجموع الفتاوى": "أو كان صرفًا أو كان مكسورًا".

<<  <   >  >>