للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال (١): وأما إذا كان لرجلٍ عند غيره حق من عينٍ أو دينٍ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها {واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده} (٢)، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. ثم ذكر حديث هند (٣).

والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:

أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.

والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.

و{أما} (٤) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق.

ومال الشيخ إلى عدم الجواز (٥).

قال (٦): وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين (ق ١٠ - أ) أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٢) في "الأصل" "واستحقاق الوالد أن ينفق على ولده" والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٣) رواه البخاري (٤/ ٤٧٣ - ٤٧٤ رقم ٢٢١١)، ومسلم (٣/ ١٣٣٨ - ١٣٣٩ رقم ١٧١٤) عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - "دخلت هند على رسول الله، فقالت: يا رسول الله, إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك".
(٤) من "مجموع الفتاوى".
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٧٢ - ٣٧٥).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٩٠).

<<  <   >  >>