للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى {موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى} (١) السالم عن المعارض المقاوم.

وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة (٢): والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعًا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة وكذلك النكاح {بينهم ما عدوه نكاحًا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح} (١) في كتابه ولم يُذكر لذلك حدٌّ في الشرع، ولا له حدٌّ (٣) في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع -كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج- وتارة باللغة -كالشمس، والقمر، والبر، والبحر- وتارة بالعرف -كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك- فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا؛ فهذا {شرط} (٤) عند أهل العرف، والله أعلم.

وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (٥) {وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز} (٦) لمصلحةٍ راجحةٍ، مثل أن يبدل (ق ١٠/ ب) الهدي بخيرٍ منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر


(١) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(٣) بعدها في "الأصل": "في العقل" وهي مقحمة، ووقع في "مجموع الفتاوى": "في الفقه" بدل: "في اللغة".
(٤) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨٢ - ٨٣).
(٦) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من "مجموع الفتاوى" ليستقيم الكلام، والله أعلم.

<<  <   >  >>